آخر الأحداث والمستجدات
إدانة قاتلة عشيقها بخنيفرة بعشرين سنة سجنا
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار عدد 14/159 المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهمة(و.أ) بعشرين سنة سجنا، بعد مؤاخذتها في الملف الجنائي رقم 13/219 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وجنح الفساد وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، والسكر العلني، إذ ارتأت تمتيعها بظروف التخفيف مراعاة لظروفها الاجتماعية، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
وتفجرت القضية عندما أشعرت المصالح الأمنية بخنيفرة في منتصف ليلة 12/13 أكتوبر2012 بنقل شخص في وضعية صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، ويتعلق الأمر ب(ج.ب)، الذي لفظ أنفاسه الأخر متأثرا بإصابته بجرح غائر في بطنه وآخر في ذقنه، كما عوين خدش بعينه اليمنى، فضلا عن آثار خدوش قديمة بأنحاء مختلفة من جسده.
ومكنت التحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية من التوصل إلى فتاتين كانتا رفقة الهالك قبل وفاته، ويتعلق الأمر ب (و.أ)، التي ضبطت في حالة سكر بين، والقاصر(ش.د). وبداخل الغرفة التي كانت تكتريها الأولى من صاحبتها(ف.م) حجزت عناصر الضابطة القضائية والشرطة العلمية مجموعة من الأشياء التي من شأنها الإفادة في البحث والتحقيق، ضمنها سكين قابلة للطي بها آثار بقع دم حديثة.
وبالاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة(و.أ)، من مواليد 1987 بتازة، أنها كانت تربطها بالضحية علاقة غير شرعية دامت خمس سنوات. وعن المنسوب إليها أجابت في رواية أولى أنها يوم الواقعة شاركت عشيقها احتساء ثلاث قنينات من الخمر، وبعدما لعبت أم الخبائث برأسيهما دخلا في شجار وتبادلا الملاسنات، بعدما أخبرها أنها كانت رفقة شخص آخر، مضيفة أن جليسها قام بطعن نفسه بواسطة سكين كانت بحوزته، وأنها هي من عملت على إخراجها من بطنه أملا في إنقاذ حياته. وفي تصريح ثان عادت المتهمة لتؤكد أن ما أدلت به في أول الأمر مجرد كذب وبهتان، وذلك تفاديا لتوريط نفسها في قضية تعلم مسبقا أنها ستزج بها في غياهب السجون، خصوصا أنها حامل من عشيقها سفاحا، معترفة أنها هي من تسببت في وفاته، موضحة أنها اتصلت به بواسطة هاتفها المحمول وطلبت منه الالتحاق بها في الغرفة التي تكتريها، ولما حضر شرعا في معاقرة الخمر، قبل أن يطلب منها إجهاض حملها منه وعندما أكدت له استحالة ذلك بدأ في تهديدها بالسكين التي سقطت منه فالتقطتهـــــــــــــــا مــــــــن الأرض وعرضتــــــــه بواسطتها لضربة في ذراعه، قبل أن تقوم بطعنه في بطنه ليسقط أرضا مضرجا في دمائه، مبرزة أنها لم تقصد تصفيته، مشيرة إلى أن القاصر(ش.د) حضرت جميع أطوار الواقعة.
وخلال محاكمتها ابتدائيا أجابت المتهمة بالإنكار، متراجعة بذلك عن تصريحاتها التمهيدية التي ووجهت بها فلم تسلم بها، مصرحة أنها كانت تشارك الضحية جلسة خمرية ليطلب منها إجهاض الحمل الذي بأحشائها ولما رفضت قام بضربها وسبها وشتمها، مهددا إياها بإلحاق الأذى بها بواسطة سكين كان يحملها، وبعدما سقطت منه حملتها هي ساعتها اندفع الهالك نحوها وأصيب في بطنه. وهي التصريحات نفسها التي أدلت بها في جلسة محاكمتها استئنافيا، إذ مثلت في قفص الاتهام حاملة مولودتها التي أنجبتها من الضحية سفاحا. وبعدما التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار المطعون فيه بالاستئناف، تناول الكلمة دفاعها، المنتدب في إطار المساعدة القضائية، فأوضح أن موكلته تنكر المنسوب إليها، وأن محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد بيانات في القضايا الجنائية، وأنه لا يمكن الأخذ بها، ملتمسا من المحكمة أساسا إعمال المادة 416 من القانون الجنائي بما أن مؤازرته كانت في حالــــة استفــــــــزاز، واحتيــــــــــــاطيـــــــــا تمتيعهــــــا بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف.
الكاتب : | خليل المنوني |
المصدر : | جريدة الصباح |
التاريخ : | 2016-02-27 09:11:00 |