آخر الأحداث والمستجدات 

محاكمة مندوب وناظر الأوقاف بمكناس على خلفية انهيار صومعة مسجدٍ بحي باب بردعيين

محاكمة مندوب وناظر الأوقاف بمكناس على خلفية انهيار صومعة مسجدٍ بحي باب بردعيين

من المقرر أن تفتح الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، في تاسع يونيو الجاري، صفحات الملف رقم 12/12874، الذي يتابع فيه (م.م)، المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بمكناس، و(ع.ب)، الناظر السابق للأوقاف بالمدينة ذاتها، من أجل جنحتي القتل والجرح غير العمديين، في القضية المتعلقة بفاجعة انهيار صومعة مسجد «خناثة بنت بكار» بحي باب بردعيين بمكناس، التي خلفت41 قتيلا و75 جريحا في صفوف جموع المصلين، وهم يتأهبون لأداء صلاة الجمعة، الذي صادف تاريخ 19 فبراير 2010. 

  وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس أنجزت في تاسع مارس 2010 محضرا قانونيا، استمعت من خلاله إلى كل من ذوي الحقوق والجرحى وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبعض الموظفين التابعين لإدارتيهما، وأرفقته بتقارير الخبرات المنجزة من قبل مهندسين ومكاتب دراسات حول انهيار الصومعة، وأحالته في 23 نونبر 2010 على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، من أجل فتح تحقيق ضد مجهول واتخاذ المتعين قانونا في حق كل من سيكشف عنه التحقيق. وفي التاريخ ذاته طالب وكيل الملك بإجراء تحقيق فتح له ملف عدد217/2010 أمام الغرفة الثانية، إذ استمع القاضي المكلف إلى كل من له علاقة بالحادثة من جرحى وذوي الحقوق وشهود ومسؤولين، ليصدر في 22 غشت 2011 قرارا يقضي بمتابعة (م.م)، المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بمكناس، و(ع.ب)، الناظر السابق للأوقاف بها، باعتبارهما مسؤولين عن وقوع الحادث لإهمالهما اتخاذ ما يجب لمنع وقوع الفاجعة والحفاظ على سلامة المصلين، وأحاله في على النيابة العامة قصد الإطلاع، قبل أن ترجعه له في سادس شتنبر 2011، ملتمسة منه مواصلة البحث في القضية.

 وبناء على ذلك، بادر دفاع ذوي الحقوق إلى توجيه طلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، يلتمس منه إعطاء تعليماته لمن يجب للإسراع بالمسطرة والكشف عمن يتحمل مسؤولية الفاجعة، وإشرافه شخصيا على ذلك لما فيه ضمان حسن سير البحث وشفافيته، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. فكان من نتائجه توجيه قاضي التحقيق بتاريخ 23 يناير 2012 الاتهام إلى المسؤولين المذكورين، من أجل جنحة القتل والجرح غير العمديين واتخاذه قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر والوضع تحت تدبير المراقبة القضائية لمدة شهرين ابتداء من ثاني فبراير 2012 في حق الأول، إلا أن النيابة العامة اعترضت على هذا التدبير وطلبت منه إلغاءه. وبعد أن رفض قاضي التحقيق ذلك، استأنفته النيابة العامة أمام الغرفة الجنحية باستئنافية مكناس، التي أصدرت في 28 فبراير 2012 قرارا قضى بإلغائه واستبدال تدبيري إغلاق الحدود في وجه المتهم الأول وسحب جواز سفره بتدبير إيداع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.

لم يكن صدور الملتمس النهائي للنيابة العامة، المؤرخ في 29 فبراير 2012، القاضي بعدم متابعة المتهمين (م.م) و(ع.ب) وحفظ الملف إلى حين ظهور جديد في القضية، (لم يكن) ليمر دون أن يخلف ردة فعل جمعية شهداء مسجد باب بردعيين، التي نظمت مكوناتها في 14 مارس من السنة عينها، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمكناس احتشدت فيها عائلات الشهداء وأراملهن اللاتي ارتدين اللباس الأبيض تعبيرا عن الأسى الذي لازال يسكن قلوبهن، تم خلالها ترديد مجموعة من الشعارات وتلاوة بيان حملت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في شخص مندوبها وناظرها، المسؤولية الكاملة عن الفاجعة، مستنكرة أسلوب الاستخفاف تجاه الملف، مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه لتحديد المسؤولية الجنائية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة، معلنة عن تمسك الجمعية بحق ذوي الشهداء في جبر الضرر.

  إلا أن ذلك لم يجد نفعا، إذ فوجئ ذوو الحقوق من جديد بإصدار قاضي التحقيق أمرا مؤرخا في 29 مارس 2012 قضى بعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب المسؤولين أو غيرهما لجنحتي القتل والجرح غير العمديين، وصرح بعدم متابعتهما من أجل ذلك، وإلغاء تدبير المراقبة القضائية، وإرجاع قيمة الكفالة وحفظ نظير من الملف إلى حين ظهور جديد في القضية. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس، التي أصدرت بتاريخ 26 يونيو 2012 قرارها رقم 3038 في الملف عدد 12/1350، قضى بإلغاء القرار المستأنف، والتصريح تصديا بمتابعة المسميين (م.م) و(ع.ب) من أجل جنحتي القتل والجروح غير العمديين، طبقا للفصلين 432 و433 ، وإحالتهما ومستندات ووثائق الملف على الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمكناس لمحاكمتهما طبقا للقانون، إذ فتح لهما ملف عدد 12/12874، الذي لم تبت فيه الغرفة عينها حتى الآن.

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خليل المنوني
المصدر : جريدة الصباح
التاريخ : 2016-06-07 13:26:52

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك