آخر الأحداث والمستجدات 

سيدة في مكناس «قتلها» خطأ في سجل الحالة المدنية و هي لاتزال حيةً ترزق

سيدة في مكناس «قتلها» خطأ في سجل الحالة المدنية و هي لاتزال حيةً ترزق

قصة غريبة تعيشها فاطمة الخطابي بنت محمد بن مسعود في مدينة مكناس. فكل الوثائق الإدارية تشير إلى أنها توفيت منذ سنة 1991، في حين أنها لا تزال حية ترزق، وتشير وثائقها إلى أنها أنجبت ابنا سمته سمير في سنة 1993، أي سنتين بعد تسجيلها خطأ في عداد المتوفين، حسب شكايتها. والغريب في المسألة أن السيدة ووجهت بحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية لمكناس يرفض الاعتراف بها حية ترزق، بعدما أكدت سجلات الحالة المدنية أنها ضمن عداد الذين تم «إسقاطهم» بسبب الوفاة، إذ قرر قسم قضاء الأسرة بمكناس رفض طلب تقدمت به لتصحيح خطأ الوفاة، بمبرر نقص في الوثائق الإدارية التي أدلت بها للمحكمة تثبت بأنها لا تزال على قيد الحياة.

وفي تفاصيل القضية، حسب ما تضمنته شكاية وضعتها السيدة فاطمة الخطابي لدى رئيس المحكمة الابتدائية لمكناس، قسم قضاء الأسرة، لتصحيح خطإ في الوفاة، فإنها سجلت في الصفحة الخامسة من دفتر الحالة المدنية لوالدها، في الجماعة القروية وليلي، وتشير السجلات إلى أنها مزدادة في سنة 1955، لكن تصريحا خاطئا قام به والدها أدى إلى منعطف خطير في حياتها. وطبقا للشكاية، فإن والدها صرح بوفاة ابنته الأخرى التي تحمل نفس الاسم، أي فاطمة بنت محمد بن مسعود، والمزدادة سنة 1945. وتذكر السجلات أن السيدة توفيت بتاريخ 27 يوليوز 1991. وتورد الشكاية بأن ضابط الحالة المدنية شهد بوفاة السيدة فاطمة الخطابي في دفتر الحالة المدنية لوالدها خطأ في خانة أختها التي لا تزال على قيد الحياة.

وعمدت المتضررة إلى الاستعانة بلفيف عدلي يثبت أنها لا تزال حية، وأدلت بعد زواجها، بوثائق تفيد بأنها أنجبت عدة أبناء، ازداد آخرهم بتاريخ 21 فبراير 1993، أي بعد سنتين على تسجيلها ضمن عداد المتوفين. وقالت هيئة المحكمة إنها طلبت من دفاع السيدة المعنية بهذه القضية وثائق إدارية خاصة بكل من الشقيقتين، لكن الهيئة لم تتوصل سوى بصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية تحمل هوية فاطمة الخطابي المزدادة سنة 1945، وصورة شمسية لبطاقة تعريف لفاطمة الخطابي المزدادة سنة 1955، يعود تاريخها إلى سنة 1980، ولا تتوفر على مواصفات شكلية لبطائق التعريف الوطنية التي تصدرها المملكة.

وأوردت هيئة الحكم أن الهوية الواردة في كناش الحالة المدنية تتعلق بهوية شخص واحد، وليس بهوية شخصين يحملان نفس الاسم، ما دام أن الطرف المشتكي لم يدل بالوثائق الإدارية الرسمية الخاصة بكل هوية، كما لم يدل بأي شهادة لضابط الحالة المدنية يشير فيها إلى وقوع خطإ. وقررت المحكمة في حكم يحمل رقم 2693 بتاريخ 29 ماي 2013، رفض الطلب الذي تقدمت به هذه السيدة، ما كرس وضعها كمتوفاة حسب الوثائق الإدارية، بينما لا تزال في الواقع حية ترزق.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : لحسن والنيعام
المصدر : جريدة المساء
التاريخ : 2015-04-10 00:15:44

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك