آخر الأحداث والمستجدات
أساتذة وخبراء يستشرفون مغرب ما بعد الحجر الصحي.
نظم ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية، يوم الأحد 14 يونيو 2020، ندوة وطنية عن بعد، حول موضوع : "مغرب ما بعد الحجر الصحي : قراءات متعددة الروافد".
وشارك في الندوة لفيف من الأساتذة الجامعيين والخبراء، من بينهم الأستاذة رجاء قيباش الإعلامية والباحثة في علم الاجتماع، والدكتور هشام برجاوي أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، والدكتور خالد الطيبي أستاذ علم الاجتماع بنفس الجامعة. وأشرف على تسيير الندوة الدكتور محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بالجامعة ذاتها.
ابتدأت الأستاذة رجاء قيباش أشغال الندوة بمداخلة حول استثمار الرأسمال النفسي في تدبير الأزمة، حيث أبرزت أن إنفاذ حالة الطوارئ الصحية أفضى إلى تغير منظومة القيم، وخصوصا العلاقة بين الحرية الفردية والانضباط الجماعي.
وبينت الأستاذة رجاء قيباش أن التدبير النفسي للأزمة يستدعي إعادة صياغة الإلتزامات والأولويات بين الفرد والبيئة المشتركة التي ينتمي إليها، وفق مبادئ التوازن والواقعية.
بعد ذلك، تطرق الأستاذ خالد الطيبي إلى الانتقال الرقمي الذي صاحب فرض الحجر الصحي، حيث تصاعدت رقمنة مختلف أنشطة المغاربة فرادى وجماعات، وهذا ما يفتح الأفق لتغيير آليات صناعة المعنى في المجتمع المغربي وفق محدد جديد يتجلى في الثقافة الرقمية.
من جانبه، تناول الأستاذ الدكتور هشام برجاوي تدبير الإدارة المغربية لأزمة كوفيد 19، حيث استعرض دور الفاعل الإداري في رصد ومنع انتشار الفيروس وتطرق، أيضا، إلى الأسانيد القانونية والحقوقية لحالة الطوارئ الصحية، بوصفها شرعية استثنائية، تقيد ممارسة الحقوق والحريات، وتعوض، مؤقتا ولغرض محدد، الشرعية العادية.
واعتبر الأستاذ الجامعي في القانون العام حالة الطوارئ الصحية جوابا قانونيا صرفا لحالات الأزمة، طوره القاضي الإداري وقاضي حقوق الإنسان عبر قرارات صدرت عن مجلس الدولة في فرنسا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأبرز الدكتور هشام برجاوي أن نظرية الظروف الاستثنائية، التي انبثقت عنها حالة الطوارئ الصحية، تجد أحد ركائزها الحقوقية في مضامين المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وفي ختام مداخلته، طالب الأستاذ هشام برجاوي بالحد من تضخم الهياكل الإدارية وتشظيها بفعل تقلبات التوافقات السياسية، كما طالب بتحفيز الموظف العمومي ورقمنة الخدمات الإدارية وتفعيل الفصل 54 من الدستور المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للأمن، باعتباره المؤسسة الدستورية التي أسند لها الدستور، وفق المنطوق الصريح للفصل 54 سالف الذكر، اختصاص تدبير حالات الأزمات.
الكاتب : | هيئة التحرير |
المصدر : | هيئة تحرير مكناس بريس |
التاريخ : | 2020-06-17 19:32:17 |