آخر الأحداث والمستجدات
استئنافية مكناس تعيد قضية عصابة سرقة السيارات الى الواجهة وهذا هو الحكم الذي أصدرته في حق أفرادها
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا، في حق متهمين ومؤاخذتهما من أجل ارتكابهما جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقرونة بالتعدد والكسر والليل طبقا للفصل 509 و293 و294 المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
اتخذ القرار، بناء على الاستئناف المقدم من قبل المتهم الرئيسي وشريكه من السجن، في مواجهة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس، القاضي بمؤاخذة المتهمين المفصولة متابعتهما من أجل التهم المشار إليها أعلاه، ومعاقبة المتهم الرئيسي (و.ش.ت) من مواليد 1976 متزوج يتحدر من جرف الملحة إقليم سيدي قاسم، بست سنوات سجنا نافذا، فيما أدين شريكه (أ.ق) بأربع سنوات حبسا نافذا وتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتفيد وقائع النازلة كما هو ثابت في المسطرة المنجزة من قبل شرطة مكناس،أن ثلاثة مشتكين تقدموا بشكايات، أفادوا فيها تعرضهم لسرقة سياراتهم من أمام مقر سكناهم بمكناس، وبعد تحريات ميدانية متواصلة تم إيقاف المتهم (و.ش.ت). وأثناء استنطاقه تمهيديا، صرح أنه سبق أن عرض على أحد زملائه فكرة تكوين عصابة متخصصة في سرقة السيارات، فقام الأخير باستقدام كل من المدعوين (م.ج) و (م.س) و(أ.ق). وتحت إشرافه قام أفراد العصابة بسرقة العديد من السيارات من مختلف الأنواع، و تكلف بتصريف العائدات عن طريق بيعها بأثمنة زهيدة بنواحي الجرف ضواحي سيدي قاسم، وتوزيع الأرباح على كل واحد في أفراد العصابة ما بين 1000 درهم و 1500 .
ولما استنطق المتهم الرئيسي من قبل الوكيل العام للملك، تراجع عن تصريحاته التمهيدية، وتمت إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية، فواصل المتهم إنكاره.
و بناء على استئناف المتهمين للقرار المذكور، عرضت القضية بجلسة 28 فبراير الماضي، وقررت المحكمة فصل متابعة المتهم (و.ش.ت) عن شريكه المباشر (أ.ق)، واعطيت الكلمة للوكيل العام للملك، فالتمس تأييد الحكم الابتدائي، ثم تقرر حجز الملف للمداولة لآخر جلسة.
وتبين للمحكمة عند دراستها للقضية، وبعد اطلاعها على مستندات الملف واعتبارها لما راج أمامها من نقاشات، تبين لها أن إنكار المتهم الرئيسي جناية تكوين عصابة إجرامية التي توبع من أجلها، لا ينفي مسؤوليته الجنائية، وأن جناية السرقة الموصوفة باستعمال التعدد والليل ثابتة في حقه، استنادا إلى ما تكون لديها من قناعة، استقتها من تصريحاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية ومن تصريحات الضحايا والمتهمين المفصولة متابعتهم، مما تكون معه جناية السرقة الموصوفة بمختلف عناصرها القانونية المنصوص، عليها في المادة 509 من القانون الجنائي قائمة في نازلة الحال، و كذلك الأمر بالنسبة إلى جناية تكوين عصابة إجرامية طبقا للمادة 293 من القانون الجنائي.
واستنادا لما ذكر، تبين أن المحكمة في قرارها الابتدائي قد صادفت الصواب لما قضت بإدانة المتهم الرئيسي وشريكه من أجل المنسوب إليهما، كما أن العقوبة التي سلطتها عليهما تبدو كافية لردعهما بالنظر لخطورتهما و خطورة الفعل الإجرامي، ولذلك قررت المحكمة تأييد القرار الابتدائي الصادر في حقهما.
الكاتب : | حميد بن التهامي |
المصدر : | الصباح |
التاريخ : | 2019-07-02 13:21:21 |