آخر الأحداث والمستجدات 

فبراير 2014 : نهاية سماع دعوى ثبوت الزوجية

فبراير 2014 : نهاية سماع دعوى ثبوت الزوجية

يعزى تفشي الزواج بدون عقد إلى عدة عوامل من بينها، بعد العديد من المناطق عن المصالح الإدارية المخول لها توثيق عقود الزواج وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية، ارتفاع نسبة الأمية وعدم الاطلاع على مستجدات مضامين مدونة الأسرة، فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة ببعض الظواهر كتصاعد نسبة الأمهات العازبات، ولجوء البعض الى التحايل على النصوص القانونية من خلال الزواج بدون عقد سواء من اجل التعدد أو تزويج القاصرات.

وتعتبر بنية المجتمع المغربي سواء التاريخية والاجتماعية والدينية والثقافية، جد معقدة مما يصعب معها التصدي لهذه الظاهرة من الوجهة القانونية فحسب، وانطلاقا من هذا الوعي بمدى تعقد الظاهرة، واستحالة حلها دون تغيير بنيات المجتمع المغربي وأنساقه الثقافية، وجب تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع من سلطات ومنتخبين ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والجمعوية والسادة العلماء والفقهاء والوعاظ، وقنوات التنشئة الاجتماعية والتربوية ووسائل الإعلام، للعمل على التحسيس بخطورة هذه الظاهرة، وعدم انسجامها مع مبادئ بناء الأسرة المتماسكة بضمان حقوق الزوجة والأبناء. 

وتعتبر المادة 16 من مدونة الأسرة، مقررة لقاعدة أساسية مفادها أن العلاقة الزوجية، رغم صحتها الشرعية، لا تقوم من الناحية القانونية إلا على أساس عقد الزواج،وذلك حرصا على حماية حقوق الزوجة والأطفال الذين يولدون نتيجة لهذه العلاقة الشرعية.
ونظرا للاكراهات الواقعية، والاعتبارات الاجتماعية و الثقافية، والتمثلات السوسيو ثقافية للمجتمع المغربي، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية، فقد قرر المشرع المغربي استثناءا أن يجيز للمحكمة إمكانية سماع دعوى ثبوت الزوجية عن طريق جميع وسائل الإثبات والقرائن. كما خول لها إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية « TEST ADN » إن اقتضى الحال ذلك، أو بطلب من احد الأطراف.

وقد عرفت الفترة الممتدة مابين 2004 و2009، عشرات الآلاف من الأحكام القانونية الصادرة بثبوت علاقات الزوجية. غير أنه قد تبين أن هذه المدة لم تكن بالكافية نظرا لكثرة الملفات العالقة بالمحاكم والتي لم تسو وضعيتها القانونية، بل أكثر من ذلك كشفت معطيات أخرى، وخصوصا من الحملة الوطنية للتسجيل في الحالة المدنية ، أن ظاهرة الزواج بدون عقد ما تزال مستمرة ومتفشية، خصوصا بالعالم القروي، مما حدا بالمشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة بتمديد الفترة الانتقالية إلى 5 سنوات إضافية والتي ستنتهي في 5 فبراير من سنة 2014.

إن الفترة المتبقية ، فرصة إضافية للمواطنين المعنيين من اجل الإسراع بتقديم دعاوى الى المحكمة الابتدائية ، قسم قضاء الأسرة ،قصد استصدار أحكام بثبوت الزوجية ، وكذلك رغبة في تحقيق فلسفة المشرع من سنه هذه الفترة الإضافية لتدارك كل الأوضاع الزوجية التي لم يتم تسويتها.

و بتعاون مع المساعدات و المساعدين الاجتماعيين القضائيين بأقسام قضاء الاسرة  يتم توضيح  الإجراءات المسطرية المتعلقة بثبوت الزوجية كما بلي:

 1 -  في حالة تقديم الطلب من الزوجين أو أحدهما

-         طلب يوجه الى رئيس قسم قضاء الاسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة مرفوقا بالوثائق التالية :

-         شهادة ادارية صادرة عن السلطة المحلية تتعلق بثبوت الزوجية ، وهي وثيقة تسلم للطرفين بعد البحث الذي تم إجراؤه ، وثبت انهما يتعاشران معاشرة الأزواج ، ومعروفين لدى الناس كذلك .

-         نسخ موجزة من رسوم الولادة للطرفين او شواهد ادارية للولادة .

-         شهادة السكنى او صورة من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية .

-         صورة شمسية من البطاقة الوطنية للتعريف لكل من الطرفين .

-          نسخة موجزة من رسوم الولادة او شواهد ادارية للولادة خاصة بالأبناء.

-         لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف .

2       – في حالة تقديم الطلب من طرف واحد والثاني متوفى :

-         عقد الاراثة

-         نسخة موجزة من رسم الولادة أوشهادة  إدارية للولادة .

-         شواهد الحياة او شواهد إدارية لولادة للأبناء.

-         نسخة من شهادة وفاة الزوج او شهادة إدارية للوفاة .

-         لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف .

3 – في حالة تقديم الطلب من طرف الأبناء

-         نسخ موجزة من رسوم الولادة او الشواهد الإدارية لولادة .

-         شهادة السكنى .

-         لائحة الشهود وصور بطائقهم الوطنية للتعريف .

4  -  بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج

-         تقديم الطلب إما مباشرة الى المحكمة المختصة - قسم قضاء الأسرة - او يوجه ملتمس الى النيابة العامة ، تحت إشراف السادة القضاة الملحقين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج من اجل تقديم طلب سماع دعوى الزوجية الى المحكمة

-         بصندوق المحكمة .

-         مبلغ الرسم القضائي الواجب أداؤه محدد في مبلغ 160 درهم ، مع الإشارة انه يمكن للإطراف المعوزة  تقديم طلب الحصول على المساعدة القضائية يوجه الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة مرفقا بشهادة العوز مسلمة من طرف السلطة المحلية ، وشهادة الإعفاء من الضريبة . 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : حبيب محمد
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2013-05-09 22:24:18

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك